الشهيد الثاني
97
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
فإنه لا قضاء مع تحفظه كذلك ( 1 ) ، ( أو أخبر بدخول الليل فأفطر ) ، تعويلا على قوله . ويشكل بأنه إن كان قادرا على المراعاة ينبغي وجوب الكفارة كما سبق لتقصيره وإفطاره ، حيث ينهى عنه ( 2 ) ، وإن كان مع عدمه ( 3 ) فينبغي عدم القضاء أيضا ، إن كان ممن يسوغ تقليده له ( 4 ) كالعدل ، وإلا فكالأول ( 5 ) . والذي صرح به جماعة أن المراد هو الأول . ( أو أخبر ببقائه ) أي : ببقاء الليل ( 6 ) ( فتناول ) تعويلا على الخبر ( ويظهر الخلاف ) حال من الأمرين ( 7 ) ، ووجوب القضاء خاصة هنا متجه مطلقا ( 8 ) لاستناده إلى الأصل ( 9 ) ، بخلاف السابق ( 10 ) ، وربما فرق في الثاني بين كون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعية كعدلين وغيره فلا يجب القضاء معهما لحجية قولهما شرعا ، ويفهم من القيد ( 11 ) أنه لو لم يظهر الخلاف .