الشهيد الثاني

90

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

غليظا كان أم لا ، بمحلل كدقيق ، وغيره كتراب . وتقييده بالغليظ في بعض العبارات ومنها الدروس لا وجه له ، وحد الحلق مخرج الخاء المعجمة ، ( والبقاء على الجنابة ) مع علمه بها ليلا ، سواء نوى الغسل ( 1 ) أم لا ، ( ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين ) متأخرتين عن العلم بالجنابة وإن نوى الغسل إذا طلع الفجر عليه جنبا ، لا بمجرد النوم كذلك ( 2 ) ، ( فيكفر من لم يكف ) عن أحد هذه السبعة اختيارا في صوم واجب متعين ، أو في شهر رمضان مع وجوبه بقرينة المقام ( 3 ) . ( ويقضي ) الصوم مع الكفارة ( لو تعمد الإخلال ) بالكف المؤدي إلى فعل أحدها . والحكم في الستة السابقة قطعي ، وفي السابع مشهوري ، ومستنده غير صالح ( 4 ) ، ودخل في المتعمد الجاهل بتحريمها وإفسادها ( 5 ) ، وفي وجوب الكفارة عليه خلاف . والذي قواه المصنف في الدروس عدمه وهو المروي ( 6 ) ، وخرج الناسي فلا قضاء عليه ، ولا كفارة ، والمكره