الشهيد الثاني
85
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وقطائعهم ( 1 ) وضابطه كل ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه واختص به من الأموال المنقولة وغيرها ، غير المغصوبة ، من مسلم ، أو مسالم ، ( وميراث فاقد الوارث ) الخاص ، وهو من عدا الإمام ، وإلا فهو عليه السلام وارث من يكون كذلك ، ( والغنيمة بغير إذنه ) غائبا كان ، أم حاضرا على المشهور ( 2 ) وبه رواية ( 3 ) مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا . والمشهور أن هذه الأنفال ( 4 ) مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء ، وأخذ ما فيها من شجر ، وغيره . نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه ، للرواية ( 5 ) ، وقيل : بالفقراء مطلقا ( 6 ) ، لضعف المخصص ، وهو قوي . وقيل : مطلقا كغيره ( 7 ) . ( وأما المعادن ) الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليه السلام ( فالناس