الشهيد الثاني
83
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
لأن اليتيم قسيم للمسكين في الآية ، وهو يقتضي المغايرة ( 1 ) ولو سلم عدمه ( 2 ) نظرا إلى أنها لا تقتضي المباينة فعند عدم المخصص يبقى العموم ( 3 ) وتوقف المصنف في الدروس . ( ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ) وإن كان غنيا في بلده بشرط أن يتعذر وصوله إلى المال على الوجه الذي قررناه في الزكاة ( 4 ) وظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه ، وإلا كان دليل اليتيم آتيا فيه ( 5 ) . ( ولا تعتبر العدالة ) لإطلاق الأدلة ( 6 ) ، ( ويعتبر الإيمان ) لاعتباره في المعوض ( 7 ) بغير خلاف ، مع وجوده ( 8 ) ، ولأنه صلة وموادة ، والمخالف بعيد عنهما ، وفيهما نظر ( 9 ) ، ولا ريب أن اعتباره أولى .