الشهيد الثاني
80
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
صرف حقه عليه السلام إلى نوابه أنه لا يحل منه حال الغيبة شئ لغير فريقه ( 1 ) . والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه استثناء المناكح والمساكين والمتاجر من ذلك ، فتباح هذه الثلاثة مطلقا ( 2 ) والمراد من الأول الأمة المسبية حال الغيبة وثمنها ( 3 ) ، ومهر الزوجة من الأرباح ، ومن الثاني ثمن المسكن منها أيضا ، ومن الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمس ، أو ممن لا يخمس ، ونحو ذلك ( 4 ) . وتركه هنا إما اختصارا ، أو اختيارا ، لأنه قول لجماعة من الأصحاب ، والظاهر الأول ( 5 ) ، لأنه ادعى في البيان إطباق الإمامية عليه ، نظرا إلى شذوذ المخالف . ( وثلاثة أقسام ) وهي بقية الستة ( لليتامى ) وهم الأطفال الذين لا أب لهم ، ( والمساكين ) ، والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء كما في كل موضع يذكرون منفردين ، ( وأبناء السبيل ) على الوجه المذكور في الزكاة ( من الهاشميين المنتسبين ) إلى هاشم ( بالأب ) ، دون الأم ، ودون المنتسبين