الشهيد الثاني

79

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الآية ( 1 ) ، وصريح الرواية ( 2 ) ، ( ثلاثة ) منها ( للإمام عليه السلام ) وهي سهم الله ورسوله وذي القربى ، وهذا السهم وهو نصف الخمس ( يصرف إليه إن كان حاضرا ، أو إلى نوابه ) وهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى ( 3 ) ، لأنهم وكلاؤه ( 4 ) ، ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم ، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف ( 5 ) على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه ، من بسط ، وغيره ، ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره ، فإذا حضرته الوفاة أو دعه من ثقة ، وهكذا ما دام ( غائبا ، أو يحفظ ) أي يحفظه من يجب عليه بطريق الاستيداع كما ذكرناه في النائب ( 6 ) ، وليس له أن يتولي إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا ( 7 ) ، ولا لغير الحاكم الشرعي ، فإن تولاه غيره ضمن ( 8 ) ، ويظهر من إطلاقه