الشهيد الثاني
75
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ما يرشد إلى الوجوب فيها ، والمصنف لم يرجح هذا القول إلا هنا ، بل اقتصر في الكتابين ( 1 ) على مجرد نقل الخلاف ، وهو يشعر بالتوقف . ( واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر ) ذكره ( 2 ) بعد الغوص تخصيص بعد التعميم ( 3 ) ، أو لكونه أعم منه من وجه ( 4 ) لإمكان تحصيله من الساحل ، أو عن وجه الماء ، فلا يكون غوصا كما سلف ( عشرين دينارا عينا ، أو قيمة . والمشهور أنه نصاب للغنيمة ) ، لعموم الأدلة ( 5 ) ، ولم نقف على ما أوجب إخراجه لها منه ، فإنه ذكرها مجردة عن حجة ،