الشهيد الثاني
73
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ولا حول هنا ، ولا نصاب ، ولا نية . ويحتمل وجوبها ( 1 ) عن الآخذ ، لا عنه ، وعليه المصنف في الدروس ، والأول ( 2 ) في البيان ، ولا يسقط ببيع الذمي لها قبل الإخراج وإن كان لمسلم ، ولا بإقالة المسلم له في البيع الأول ( 3 ) ، مع احتماله هنا ، بناء على أنها فسخ ، لكن لما كان من حينه ضعف ( 4 ) . ( وهذه ) الأرض ( لم يذكرها كثير ) من الأصحاب كابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والمفيد ، وسلار ، والتقي . والمتأخرون أجمع ( 5 ) والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ، ورواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق ( 6 ) عن الباقر عليه السلام . ( وأوجبه أبو الصلاح في الميراث ، والصدقة ، والهبة ) ، محتجا بأنه