الشهيد الثاني
71
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وهو ظاهر الأكثر ، نظرا إلى الاسم ( 1 ) والرواية حجة عليهم ( 2 ) ، ( واعتبر أبو الصلاح ، التقي ) الحلبي ( 3 ) ( فيه دينارا كالغوص ) ، استنادا إلى رواية قاصرة ( 4 ) ، نعم يعتبر الدينار ، أو قيمته في الغوص قطعا ، واكتفى المصنف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا ( 5 ) . ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤنة التي يغرمها على تحصيله ، من حفر وسبك في المعدن ، وآلة الغوص ، أو أرشها ، ( 6 ) وأجرة الغواص في الغوص ، وأجرة الحفر ونحوه في الكنز ، ويعتبر النصاب بعدها ( 7 ) مطلقا ( 8 ) في ظاهر الأصحاب ، ولا يعتبر اتحاد الإخراج ( 9 ) في الثلاثة ( 10 )