الشهيد الثاني
70
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
إلى تملك ما في بطنها ولا يعلمه وهو ( 1 ) شرط الملك على الأقوى . وإنما يجب في الكنز ( إن بلغ عشرين دينارا ) عينا ، أو قيمة . والمراد بالدينار المثقال ( 2 ) كغيره ، وفي الاكتفاء بمائتي درهم ( 3 ) وجه احتمله المصنف في البيان ، مع قطعه بالاكتفاء بها في المعدن ، وينبغي القطع بالاكتفاء بها هنا ، لأن صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام تضمن أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس ، ( قيل : والمعدن كذلك ) يشترط بلوغه عشرين دينارا ، ونسبته إلى القيل تدل على توقفه فيه ، مع جزمه به في غيره ، وصحيح البزنطي ( 4 ) دال عليه ، فالعمل به متعين ، وفي حكمها ( 5 ) بلوغه مائتي درهم كما مر عند المصنف ( 6 ) ، مع أن الرواية هنا لا تدل عليه ( 7 ) . ( وقال الشيخ في الخلاف : لا نصاب له ) ، بل يجب في مسماه