الشهيد الثاني
68
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ولو علم نقصانه عنه ( 1 ) اقتصر على ما يتيقن به البراءة صدقة ( 2 ) على الظاهر ، وخمسا في وجه ، وهو أحوط ، ولو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس خمسه بعد ذلك بحسبه ، ولو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان له وجهان ، أجودهما ذلك ( 3 ) . ( السادس - الكنز ) وهو المال المذخور تحت الأرض قصدا في دار الحرب مطلقا ( 4 ) ، أو دار الإسلام ولا أثر له عليه ، ولو كان عليه أثره فلقطة على الأقوى ( 5 ) هذا إذا لم يكن في ملك لغيره ولو في وقت سابق ، فلو كان كذلك عرفه المالك ، فإن اعترف به فهو له بقوله مجردا ( 6 ) ، وإلا عرفه من قبله ، من بائع وغيره ، فإن اعترف به ، وإلا فمن قبله ممن يمكن ، فإن تعددت الطبقة وادعوه أجمع قسم عليهم بحسب السبب ( 7 ) ، ولو ادعاه بعضهم