الشهيد الثاني

67

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

المذكورة قسيمها ( 1 ) ، ولو بنماء ( 2 ) ، وتولد ، وارتفاع قيمة ، وغيرها ، خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع . ( والخامس - الحلال المختلط ( 3 ) بالحرام ) ( ولا يتميز ، ولا يعلم صاحبه ) ولا قدره بوجه ، فإن إخراج خمسه حينئذ يطهر المال من الحرام فلو تميز كان للحرام حكم المال المجهول المالك حيث لا يعلم . ولو علم صاحبه ولو في جملة قوم منحصرين فلا بد من التخلص منه ولو بصلح ، ولا خمس ، فإن أبى قال في التذكرة : دفع إليه خمسه ( 4 ) إن لم يعلم زيادته ، أو ما يغلب على ظنه إن علم زيادته ، أو نقصانه ، ولو علم قدره كالربع والثلث وجب إخراجه أجمع صدقة ، لا خمسا ( 5 ) ، ولو علم قدره جملة ، لا تفصيلا فإن علم أن يزيد على الخمس خمسه وتصدق بالزائد ولو ظنا ( 6 ) . ويحتمل قويا كون الجميع ( 7 ) صدقة .