الشهيد الثاني
65
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
كتاب الخمس ( ويجب في سبعة ) أشياء : ( الأول - الغنيمة ) وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي ، أو الإمام عليهم السلام من أموال أهل الحرب بغير سرقة ، ولا غيلة ( 1 ) من منقول وغيره ، ومن مال البغاة ( 2 ) إذا حواها العسكر عند الأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس ، وخالفه في الجهاد وفي هذا الكتاب . ومن الغنيمة فداء المشركين وما صولحوا عليه . وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام والسرقة والغيلة من أموالهم فيه الخمس أيضا لكنه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور ( 3 ) ، لأن الأول للإمام خاصة ، والثاني لآخذه ، نعم هو غنيمة بقول مطلق ( 4 ) فيصح إخراجه منها ، وإنما يجب الخمس في الغنيمة ( بعد إخراج المؤن ) وهي ما أنفق عليها بعد تحصيلها بحفظ ، وحمل ، ورعي ، ونحوها ، وكذا يقدم عليه الجعائل ( 5 ) على الأقوى .