الشهيد الثاني
58
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ومن ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال ( 1 ) ، ( ويجب على البالغ العاقل الحر ) لا على الصبي والمجنون والعبد ، بل على من يعولهم إن كان من أهلها ( 2 ) ، ولا فرق في العبد بين القن والمدبر والمكاتب ، إلا إذا تحرر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه ( 3 ) ، وفي جزئه الرق والمشروط قولان أشهرهما وجوبهما على المولى ما لم يعله غيره ( 4 ) ( المالك قوت سنته ) فعلا ، أو قوة ، فلا تجب على الفقير وهو من استحق الزكاة لفقره ولا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواع بعدد من يخرج عنه ، ( فيخرجها عنه وعن عياله ) من ولد ، وزوجة ، وضعيف . ( ولو تبرعا ) ( 5 ) . والمعتبر في الضيف وشبهه صدق اسمه قبل الهلال ولو بلحظة ، ومع وجوبها عليه تسقط عنهم وإن لم يخرجها ، حتى لو أخرجوها تبرعا بغير إذنه لم يبرأ من وجبت عليه ، وتسقط عنه لو كان بإذنه ، ولا يشترط في وجوب فطرة الزوجة والعبد العيلولة ( 6 ) ، بل تجب مطلقا ، ما لم يعلهما غيره ( 7 ) ممن تجب عليه ( 8 ) ، نعم يشترط كون الزوجة واجبة النفقة ،