الشهيد الثاني

55

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لأنه نفي ( 1 ) ، ( ويستحب قسمتها على الأصناف ) الثمانية لما فيه ( 2 ) من فضيلة التسوية بين المستحقين ( 3 ) ، وعملا بظاهر الاشتراك ( 4 ) ( وإعطاء جماعة من كل صنف ) اعتبارا بصيغة الجمع ( 5 ) ، ولا يجب التسوية بينهم ، بل الأفضل التفضيل بالمرجح ( 6 ) . ( ويجوز ) الدفع إلى الصنف ( الواحد ) والفرد الواحد منه ، لما ذكرناه من كونه ( 7 ) لبيان المصرف ، فلا يجب التشريك ، ( و ) يجوز ( الإغناء ) وهو إعطاء فوق الكفاية ( إذا كان دفعة ) واحدة ، لاستحقاقه حال الدفع والغنا متأخر عن الملك فلا ينافيه ، ولو أعطاه دفعات امتنعت المتأخرة عن الكفاية .