الشهيد الثاني

51

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وإن أوجبت فسقا ، لأن النص ( 1 ) ورد على منع شارب الخمر وهو من الكبائر ، ولم يدل على منع الفاسق مطلقا ( 2 ) ، وألحق به غيره من الكبائر للمساواة . وفيه نظر لمنع المساواة ( 3 ) ، وبطلان القياس ، والصغائر إن أصر عليها ألحقت بالكبائر ، وإلا لم توجب الفسق ، والمروءة ( 4 ) غير معتبرة في العدالة هنا على ما صرح به المصنف في شرح الإرشاد فلزم من اشتراط تجنب الكبائر اشتراط العدالة ، ومع ذلك لا دليل على اعتبارها ، والإجماع ممنوع ، والمصنف لم يرجح اعتبار ، إلا في هذا الكتاب ، ولو اعتبرت لزم منع الطفل ، لتعذرها منه ، وتعذر الشرط غير ( 5 ) كاف في سقوطه ( 6 ) ، وخروجه بالإجماع موضع تأمل ( 7 ) . ( ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله ) ، بل غير المستحق مطلقا ( 8 ) ( ولا يعيد باقي العبادات ) التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده والفرق