الشهيد الثاني

46

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

منها ، ( قيل ) والقائل المفيد والفاضلان ( 1 ) : ( ومسلمون أيضا ) وهم أربع فرق ، قوم لهم نظراء من المشركين إذا أعطي المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام ، وقوم نياتهم ضعيفة في الدين يرجى بإعطائهم قوة نيتهم ، وقوم بأطراف بلاد الإسلام إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول ، أو رغبوهم في الإسلام ، وقوم جاوروا قوما تجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها منهم وأغنوا عن عامل . ونسبه المصنف إلى القيل ، لعدم اقتضاء ذلك الاسم ، إذا يمكن رد ما عدا الأخير إلى سبيل الله ، والأخير إلى العمالة . وحيث لا يوجب البسط ، وتجعل الآية ( 2 ) ، لبيان المصرف كما هو المنصور ( 3 ) تقل فائدة الخلاف ، لجواز إعطاء الجميع من الزكاة في الجملة . ( وفي الرقاب ) - جعل الرقاب ظرفا للاستحقاق تبعا للآية ، وتنبيها على أن استحقاقهم ليس على وجه الملك ، أو الاختصاص كغيرهم ( 4 ) ، إذ يتعين عليهم صرفها في الوجه الخاص ، بخلاف غيرهم ، ومثلهم في سبيل الله والمناسب لبيان المستحق التعبير بالرقاب وسبيل الله ، بغير حرف الجر ( 5 )