الشهيد الثاني
36
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ورد استثناء حصة السلطان ( 1 ) وهو أمر خارج عن المؤنة وإن ذكرت منها في بعض العبارات تجوزا ، والمراد بالمؤنة ما يغرمه المالك على الغلة من ابتداء العمل لأجلها وإن تقدم على عامها إلى تمام التصفية ويبس الثمرة ومنها البذر ، ولو اشتراه اعتبر المثل ، أو القيمة ، ويعتبر النصاب بعد ما تقدم منها على تعلق الوجوب ، وما تأخر عنه يستثنى ولو من نفسه ( 2 ) ويزكي الباقي وإن قل ، وحصة السلطان كالثاني ( 3 ) ، ولو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المؤنة ، ولو اشتراها مع الأصل وزع الثمن عليهما ، كما يوزع المؤنة على الزكوي وغيره لو جمعهما ( 4 ) ، ويعتبر ما غرمه بعده ، ويسقط ما قبله ( 5 ) ، كما يسقط اعتبار المتبرع وإن كان غلامه أو ولده .