الشهيد الثاني
21
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
على القولين ، فإن وجوب الأربع في الأزيد والأنقص يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب كذلك ( 1 ) ، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب ، فبالواحدة من الثلثمائة وواحدة ، جزء من ثلاثمائة جزء وجزء ( 4 ) من أربع شياة ، ومن الأربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها ( 3 ) . ( ويشترط فيها ) أي في الأنعام مطلقا ( 4 ) ( السوم ) وأصله الرعي