الشهيد الثاني

189

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

في الإجارة ( 1 ) ، لاستلزامها زيادة الثواب ، أو بعد ( 2 ) مسافة الإحرام ، ويمكن كونه قيدا في وجوب الوفاء بما شرط مطلقا ( 3 ) ، فلا يتعين النوع كذلك إلا مع الغرض كتعيين الأفضل ( 4 ) ، أو تعينه على المنوب عنه ، فمع انتفائه ( 5 ) كالمندوب والواجب المخير كنذر مطلق ، أو تساوي منزلي المنوب عنه في الإقامة يجوز العدول عن المعين إلى الأفضل ، كالعدول من الإفراد إلى القران ، ومنهما إلى التمتع ، لا منه إليهما ( 6 ) ، ولا من القران إلى الإفراد . ولكن يشكل ذلك في الميقات ، فإن المصنف وغيره أطلقوا ( 7 ) تعينه بالتعيين ، من غير تفصيل بالعدول إلى الأفضل وغيره ، وإنما جوزوا