الشهيد الثاني
178
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( نعم يستحب الإعادة ، للنص ( 1 ) ) ، وقيل : يجب ، بناء على اشتراط الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدونه وبأخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع ( 2 ) . ( القول في حج الأسباب ( 3 ) ) بالنذر وشبهه والنيابة ، ( لو نذر الحج وأطلق كفت المرة ) مخيرا في النوع والوصف ، إلا أن يعين أحدهما ، فيتعين الأول مطلقا ( 4 ) ، الثاني إن كان مشروعا كالمشي ، والركوب ، لا الحفاء ( 5 ) ونحوه ( 6 ) ، ( ولا يجزئ ) المنذور ( عن حجة الإسلام ) سواء وقع حال وجوبها ( 7 ) ، أم لا ، وسواء نوى به ( 8 ) حجة الإسلام أم النذر أم هما ، لاختلاف السبب المقتضي التعدد المسبب . ( وقيل ) والقائل الشيخ ومن تبعه : ( إن نوى حجة النذر أجزأت ) عن النذر وحجة الإسلام على تقدير وجوبها حينئذ ، ( وإلا فلا ) ، استنادا