الشهيد الثاني

166

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

للوجوب الثابت إجماعا ، واشترط في الدروس التمليك ، أو الوثوق به ، وآخرون التمليك ، أو وجوب بذله بنذر وشبهه ، والإطلاق يدفعه ( 1 ) . نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة . فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ( 2 ) ، ولا يمنع الدين وعدم المستثنيات ( 3 ) الوجوب بالبذل . نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك ( 4 ) ، وكذا لو وهب مالا مطلقا ( 5 ) ، أما لو شرط الحج به فكالمبذول فيجب عليه القبول ، إن كان عين الزاد والراحلة ، ( 6 ) خلافا للدروس ( 7 ) ، ولا يجب لو كان ما لا غيرهما ، لأن قبول الهبة اكتساب وهو غير واجب له ( 8 ) ، وبذلك ( 9 ) يظهر الفرق بين البذل