الشهيد الثاني
165
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ويشترط استطاعتهم له سابقا ولا حقا ، لأن الكمال الحاصل أحد الشرائط فالإجزاء من جهته ( 1 ) . ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه ( 2 ) وربما قيل : بعدم اشتراطها فيه للسابق ( 3 ) ، أما اللاحق فيعتبر قطعا ، ( ويكفي البذل ) للزاد والراحلة ( في تحقق الوجوب ) على المبذول له . ( ولا يشترط صيغة خاصة ) للبذل من هبة ، وغيرها من الأمور اللازمة ( 4 ) ، بل يكفي مجرده بأي صيغة اتفقت ، سواء وثق ( 5 ) بالباذل أم لا ، لإطلاق النص ( 6 ) ، ولزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع ، ( 7 ) بأن الممتنع منه إنما هو الواجب المطلق ، لا المشروط كما لو ذهب المال قبل الإكمال ، أو منع من السير ونحوه ( 8 ) من الأمور الجائزة ( 9 ) المسقطة