الشهيد الثاني
153
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه دونه فيخرج إليها ( 1 ) ، وبدون الضرورة لا تصح الصلاة أيضا ، للنهي ( 2 ) ( إلا في مكة ) فيصلي إذا خرج لضرورة بها حيث شاء ، ولا يختص بالمسجد ( 3 ) . ( ويجب الاعتكاف بالنذر وشبهه ) من عهد ويمين ، ونيابة عن الأب إن وجبت ( 4 ) ، واستئجار عليه ( 5 ) ، ويشترط في النذر ، وأخويه إطلاقه فيحمل على ثلاثة ، أو تقييده بثلاثة فصاعدا ، أو بما لا ينافي الثلاثة ، كنذر يوم لا أزيد ( 6 ) ، وأما الأخيران فبحسب الملتزم ( 7 ) فإن قصر عنها اشتراط إكمالها في صحته ( 8 ) ، ولو عن نفسه ( 9 ) ، ( وبمضي يومين ) ولو مندوبين