الشهيد الثاني

15

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( عن العتيق ) وهو الكريم من الطرفين ( ودينار عن غيره ) سواء كان ردئ الطرفين وهو البرذون ، بكسر الباء أم طرف الأم وهو الهجين ، أم طرف الأب وهو المقرف ( 1 ) ، وقد يطلق على الثلاثة اسم البرذون . ويشترط مع السوم أن لا تكون عوامل ، وأن يخلص للواحد رأس كامل ولو بالشركة كنصف اثنين ، وفيهما خلاف ( 2 ) ، والمصنف على الاشتراط في غيره ، فتركه هنا يجوز كونه اختصارا ، أو اختيارا ( ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير ) إجماعا ، يشترط بلوغ النصاب ، وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها ، أو وجوب قدر مخصوص منها ( 3 ) . ( فنصب الإبل اثنا عشر ) نصابا ( خمسة ) منها ( كل واحد خمس ) من الإبل ( في كل واحد ) من النصب الخمسة ( شاة ) بمعنى أنه لا يجب فيما دون خمس ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ عشرا ففيها شاتان ، ثم لا يجب شئ في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، ثم في عشرين أربع ، ثم في خمس وعشرين خمس