الشهيد الثاني
138
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وإن نزل ، ( بدون إذن الوالد ) وإن علا ، ويحتمل اختصاصه بالأدنى ( 1 ) فإن صام أحدهم بدون إذن كره . ( والأولى عدم انعقاده مع النهي ) ، لما روي ( 2 ) من أن الضيف يكون جاهلا ، والولد عاقا ، والزوجة عاصية ، والعبد آبقا ( 3 ) وجعله أولى يؤذن بانعقاده ، وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد ، والزوج والمولى في صحته ، والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا ( 4 ) ، في غير الزوجة والمملوك ، استضعافا لمستند الشرطية ، ومأخذ التحريم ، أما فيهما ( 5 ) فيشترط الإذن ، فلا ينعقد بدونه ، ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين ، أو غائبين ، ولا بين أن يضعفه عن حق مولاه ، وعدمه . ( الثالثة عشرة - يحرم صوم العيدين مطلقا ( 6 ) ، وأيام التشريق ) وهي الثلاثة بعد العيد ( لمن كان بمنى ) ناسكا ، أو غير ناسك ، ( وقيده بعض الأصحاب ) وهو العلامة رحمه الله ( بالناسك ) بحج ، أو عمرة والنص ( 7 ) مطلق ، فتقييده يحتاج إلى دليل ، ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا وإن أطلق تحريمها في بعض العبارات ، كالمصنف في الدروس فهو مراد من قيد ( 8 ) ، وربما لحظ المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها