الشهيد الثاني

13

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( المتمكن من التصرف ) في أصل المال ، فلا زكاة على الممنوع منه شرعا ، كالراهن غير المتمكن من فكه ولو ببيعه ( 1 ) ، وناذر ( 2 ) الصدقة بعينه مطلقا ( 3 ) ، أو مشروطا ، وإن لم يحصل شرطه على قول ، والموقوف عليه ( 4 ) بالنسبة إلى الأصل ، أما النتاج فيزكى بشرطه ، أو قهرا ( 5 ) كالمغصوب والمسروق ، والمجحود إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه فيجب فيما زاد على الفداء ( 6 ) ، أو بالاستعانة ولو بظالم ( 7 ) ، أو لغيبته بضلال ( 8 ) ، أو إرث ( 9 ) لم يقبض ولو بوكيله . ( في الأنعام ) الجار يتعلق بالفعل السابق ، أي تجب الزكاة بشرطها في الأنعام ( الثلاثة ) الإبل والبقر والغنم بأنواعها ، من عراب ( 10 ) ،