الشهيد الثاني

125

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وفي العبد أقوى ( 1 ) ، والولي فيهما كما تقدم ( 2 ) ، ( والأنثى ) من الأولاد على ما اختاره ( لا تقضي ) ، لأصالة البراءة . وعلى القول الآخر تقضي مع فقده ( 3 ) ، ( و ) حيث لا يكون هناك ولي ، أو لم يجب عليه القضاء ( 4 ) ( يتصدق من التركة عن كل يوم بمد ) في المشهور ( 5 ) . هذا إذا لم يوص الميت بقضائه ، وإلا سقطت الصدقة حيث يقضي عنه . ( 6 ) ويجوز في الشهرين ( المتتابعين صوم شهر ، والصدقة عن آخر ) من مال الميت على المشهور ( 7 ) ، وهذا الحكم تخفيف عن الولي بالاقتصار على قضاء الشهر ، ومستند التخير رواية في سندها ضعف ( 8 ) ، فوجوب قضاء الشهرين أقوى . وعلى القول به ( 9 ) ، فالصدقة عن الشهر الأول ،