الشهيد الثاني
116
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
إجماعا ، ( والمغمى عليه ) في الأصح ( 1 ) ، ( والكافر الأصلي ) ، أما العارضي كالمرتد فيدخل في الكلية ( 2 ) ، ولا بد من تقييدها ( 3 ) بعدم قيام غير القضاء مقامه ، ليخرج الشيخ والشيخة ، وذو العطاش ، ومن استمر به المرض إلى رمضان آخر . فإن الفدية تقوم مقام القضاء . ( ويستحب المتابعة في القضاء ) ، لصحيحة عبد الله بن سنان ( 4 ) ، ( ورواية عمار عن الصادق عليه السلام ( 5 ) تتضمن استحباب التفريق ) ، وعمل بها بعض الأصحاب ، لكنها تقصر عن مقاومة تلك ( 6 ) ، فكان القول الأول أقوى ، وكما لا تجب المتابعة لا يجب الترتيب ، ، فلو قدم آخره أجزأه وإن كان أفضل ( 7 ) . وكذا لا ترتيب بين القضاء والكفارة وإن كانت صوما مسائل : الأولى - ( من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر ) أما الصلاة فموضع وفاق ، وإنما الخلاف في الصوم ، من حيث عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم ، ومن ثم لو نام جنبا أولا فأصبح يصح صومه ، وإن تعمد تركه طول النهار فهنا أولى ووجه القضاء فيه صحيحة