الشهيد الثاني
104
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
والأول أجود ، لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم فلا يكون شرطا في صحته . نعم هو شرط في اليوم الآتي ، ويدخل في غسل الصبح لو اجتمعا . ( 1 ) ( ومن المسافر في دم المتعة ( 2 ) ) بالنسبة إلى الثلاثة ، لا السبعة ، ( وبدل البدنة ) وهو ثمانية عشر يوما للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا ، ( والنذر المقيد به ) أي : بالسفر إما بأن نذره سفرا ، أو سفرا وحضرا وإن كان النذر في حال السفر ، لا إذا أطلق وإن كان الإطلاق يتناول السفر ، إلا أنه لا بد من تخصيصه ( 3 ) بالقصد منفردا ، أو منضما ، خلافا للمرتضى رحمه الله حيث اكتفى بالإطلاق لذلك ( 4 ) ، وللمفيد حيث جوز صوم الواجب مطلقا ( 5 ) عدا شهر رمضان ، ( قيل ) والقائل ابنا بابويه : ( وجزاء الصيد ( 6 ) ) وهو ضعيف ،