الشهيد الثاني
701
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وسند المنع أن الصلاة مما تقضى ، ولا يقضى أكثر أجزائها وغير الصلاة من أجزاء التشهد لا يقول هو بقضائه ( 1 ) ، مع ورود دليله فيه . نعم قضاء أحد التشهدين قوي ، لصدق اسم التشهد عليه ( 2 ) لا لكونه جزءا . إلا أن يحمل التشهد على المعهود ، والمراد بقضاء هذه الأجزاء الإتيان بها بعدها من باب " فإذا قضيت الصلاة " لا القضاء المعهود ( 3 ) ، إلا مع خروج