الشهيد الثاني
677
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ويستحب التكبير ) في المشهور . وقيل : يجب ، للأمر به ( 1 ) ( في الفطر عقيب أربع ) صلوات ( أولها المغرب ليلته ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة ) صلاة للناسك ( بمنى ، و ) عقيب ( عشر بغيرها ) ، وبها لغيره ( أولها ظهر يوم النحر ) وآخرها صبح آخر التشريق ، أو ثانيه ( 2 ) . ولو فات بعض هذه الصلوات كبر مع قضائها ، ولو نسي التكبير خاصة أتى به حيث ذكر ( وصورته : " الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا " ) . ويزيد في ) تكبير ( الأضحى ) على ذلك ( الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ) .