الشهيد الثاني

596

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وحيث يؤدي الواجب بالأربع جاز ترك الزائد فيحتمل كونه مستحبا ، نظرا إلى ذلك ، وواجبا مخيرا ، التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب ( 1 ) وجواز تركه ( 2 ) إلى بدل : وهو الأربع وإن كان جزءه كالركعتين ( 3 ) ، والأربع في مواضع التخيير . وظاهر النص والفتوى : الوجوب ، وبه صرح المصنف في الذكرى ، وهو ظاهر العبارة هنا ، وعليه الفتوى . فلو شرع في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى ؟