الشهيد الثاني

525

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما ، وفي البيان استقرب ما هنا ، وهو أحوط ( للمرأة ) ويجب ستر شئ من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة ، وكذا في عورة الرجل . والمراد بالمرأة الأنثى البالغة ، لأنها تأنيث " المرء " ، وهو الرجل ، فتدخل فيها الأمة البالغة ، وسيأتي جواز كشفها رأسها . ويدخل الشعر فيما يجب ستره ، وبه قطع المصنف في كتبه ، وفي الألفية جعله أولى . ( ويجب كون الساتر طاهرا ) فلو كان نجسا لم تصح الصلاة ( وعفي عما مر ) من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه ( 1 ) وما نجس بدون الدرهم من الدم . ( وعن نجاسة ) ثوب ( المربية للصبي ) ، بل لمطلق الولد وهو مورد النص ، فكان التعميم أولى ( 2 ) ( ذات الثوب الواحد ) فلو قدرت