الشهيد الثاني
415
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( الثالث - الكفن ) ( والواجب منه ) ثلاثة أثواب ، ( مئزر ) بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة ، يستر ما بين السرة والركبة . ويستحب أن يستر ما بين صدره وقدمه . ( وقميص ) يصل إلى نصف الساق ، وإلى القدم أفضل ويجزئ مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى . ( وإزار ) بكسر الهمزة : وهو ثوب شامل لجميع البدن . ويستحب زيادته على ذلك طولا بما يمكن شده من قبل رأسه ورجليه ، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر . ويراعى في جنسها القصد ( 1 ) بحسب حال الميت ، فلا يجب الاقتصار على الأدون ، وإن ماكس الوارث ، أو كان غير مكلف .