الشهيد الثاني

397

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

على أصح القولين ، إذا وقع بعد الانقطاع ( 1 ) . ( وأما غسل المس ) للميت الآدمي ( 2 ) النجس ( فبعد البرد وقبل التطهير ) بتمام الغسل ، فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت . وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان أحدهما ذلك ( 3 ) خلافا للمصنف ، وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل . وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان ، اختار المصنف عدمه ( 4 ) . وفي حكم الميت جزؤه المشتمل على عظم والمبان منه