الشهيد الثاني

251

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

خصوصا على مذهبه ( 1 ) : من جواز التيمم بغير التراب من أصناف الأرض . فالماء بقول مطلق ( 2 ) ( مطهر من الحدث ) ، وهو الأثر الحاصل للمكلف وشبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء ، والغسل ، المانع من الصلاة ، المتوقف رفعه على النية ، ( والخبث ) وهو النجس - بفتح الجيم - مصدر قولك " نجس الشئ " بالكسر ( 3 ) ينجس فهو نجس بالكسر ( وينجس ) الماء مطلقا ( 4 ) ( بالتغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : - اللون والطعم والريح - دون غيرها من الأوصاف ( 5 ) واحترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خاصة ، فإنه لا ينجس بذلك ، كما لو تغير طعمه بالدبس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته فيه . والمعتبر من التغير الحسي لا التقديري ( 6 ) على الأقوى .