الفاضل الآبي

80

كشف الرموز

وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد ( قبل خ ) بلوغه . ولا تصح وصية المسلم إلى الكافر ، وتصح من مثله . وتصح الوصية إلى المرأة . ولو أوصى إلى اثنين وأطلق ، أو شرط الاجتماع ، فليس لأحدهما الانفراد . ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه كمؤونة اليتيم . وللحاكم جبرهما على الاجتماع ، فإن تعذر جاز الاستبدال بهما . ولو التمسا القسمة لم يجز ، ولو عجز أحدهما ضم إليه آخر . أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما وإن انفرد ، ويجوز أن يقتسما . وللموصي تغيير الأوصياء ، وللموصى إليه رد الوصية ، وتصح إن بلغ الرد . ولو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية . وإذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به . والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط . ويجوز أن يستوفي دينه مما في يده . وأن يقوم مال اليتيم على نفسه ، وأن يقترضه إذا كان مليا . ويختص ولاية الوصي بما عين له الموصي ، عموما كان أو خصوصا . ويأخذ الوصي أجره المثل ، وقيل : قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة .