الفاضل الآبي

68

كشف الرموز

السلام ، قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته ( 1 ) . وفي معناها ، ما روي عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إذا بلغ الغلام عشر سنين ، فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، الحديث ( 2 ) وفي هذا المعنى أكثر من هذه ( 3 ) . فأما ما رواه أحمد بن عمر الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( في حديث ) قال : إذا أتت عليه ثلاث عشر سنة ، كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه السيئات وجاز أمره أن يكون سفيها أو ضعيفا ، فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه ، قال ، وما الضعيف ؟ قال : لإبله ( 4 ) . وما رواه الحسن بن الياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشر سنة ودخل في الأربع عشرة ، وجب عليه ما يجب ( وجب خ ) على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ( ه ) وغير ذلك مما يدل على ثلاث عشرة أو أربع عشرة .

--> ( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 7 من كتاب الوصايا . ( 2 ) الوسائل باب 44 حديث 2 من كتاب الوصايا ، وتمامه : إذا كان ابن سبع سنين فأوصى في ماله باليسير في حق جازت وصيته . ( 3 ) لاحظ باقي أحاديث باب 44 من كتاب الوصايا . ( 4 ) الوسائل باب 44 ذيل حديث 8 من كتاب الوصايا ، وصدره : قال سأله أبي وأنا حاضر عن قوله الله عز وجل : حتى إذا بلغ أشده ؟ قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ست عشر وسبع عشر سنة ونحوها ؟ فقال : لا إذا أتت . . . الخ . ( 5 ) الوسائل باب 44 حديث 11 من كتاب الوصايا .