الفاضل الآبي
55
كشف الرموز
ويسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم ، وليس له أن يسكن غيره إلا بإذن المالك . ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى إن وقتت بأمد أو عمر . ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله ، والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة ، وتلزم ذلك ما دامت العين باقية . وأما الصدقة : فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض ، ولا حكم لها ما لم تقبض . بإذن المالك ، وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها . ومفروضها محرم على ( بني هاشم ) إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة ، ولا بأس بالمندوبة . والصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن يتهم . وأما الهبة : فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة . ولا بد فيها من الإيجاب والقبول والقبض ، ويشترط إذن الواهب في القبض ، ولو وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم ، لأنه مقبوض بيد الولي . وهبة المشاع جائزة كالمقسوم . ولا يرجع في الهبة لأحد من الأبوين بعد القبض ، وفي غيرهما من .