الفاضل الآبي
51
كشف الرموز
ويرجع في الجيران إلى العرف ، وقيل : هو من يلي داره إلى أربعين ذراعا . وقيل : إلى أربعين دارا . وهو مطروح . ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل : يصرف إلى البر . وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح . وإذا أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم ، أولادا كانوا أو أجانب . وهل له ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف ، المروي : الجواز ، وأما النقل عنهم فغير جائز .
--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 99 ( حد الجوار . . . الخ ) من أبواب العشرة من كتاب الحج ، وأما الحديث المنقول عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله فلم نعثر عليه إلى الآن والذي عثرنا هو رواية ابن قدامة في المغني ج 6 ص 686 طبع دار الفكر بيروت ولفظه هكذا : روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا .