الفاضل الآبي
44
كشف الرموز
كتاب الوقوف والصدقات والهبات أما الوقف : فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة . ولفظه الصريح " وقفت " وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأبيد . ويعتبر فيه القبض . ولو كان على مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيهما ( فيها خ ) . ولو كان على طفل قبضه الولي - كالأب والجد للأب أو الوصي - . ولو وقف عليه الأب أو الجد صح ، لأنه مقبوض بيده . والنظر إما في الشروط أو اللواحق . والشروط أربعة أقسام : ( الأول ) في الوقف : ويشترط فيه التنجيز ، والدوام ، والإقباض ، وإخراجه عن نفسه . فلو كان إلى أمد كان حبسا .