الفاضل الآبي

42

كشف الرموز

( والثاني ) القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه . ( الثالثة ) إذا زوجه ( وكيل خ ) مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه ، وعلى الوكيل مهرها . وروي نصف مهرها ( المهر خ ) لأنه ضيع حقها ، وعلى الزوج أن يطلقها سرا إن كان وكل .

--> ( 1 ) في بعض النسخ هكذا : ولو توكل الرجل في عقد على امرأة ، فأنكر الموكل ، فالقول قوله مع يمنه ، وعليه المهر ، وروي نصف المهر . . . الخ . ( 2 ) رجاله كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن دينار ( ذبيان خ ) بن حكيم ، عن داود بن الحصين . ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الوكالة ، وللحديث ذيل فلاحظ .