الفاضل الآبي
38
كشف الرموز
قيمتها إن لم تكن لها مثل . وكذا لو تعذر استعادتها . ( الثاني ) ما تصح فيه الوكالة : وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين كالبيع والنكاح . وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح ، ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل .
--> ( 1 ) رجاله كما في التهذيب هكذا : محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة . . . الخ . ( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 5 من أبواب مقدمات المقدمات ( 3 ) راجع الوسائل باب 39 من أبواب مقدمات الطلاق وباب 3 من كتاب الوكالة .