الفاضل الآبي
36
كشف الرموز
كتاب الوكالة وهي تستدعي فصولا : ( الأول ) الوكالة : عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف . ولا حكم لوكالة المتبرع . ومن شروطها أن تقع منجزة . فلا تصح معلقة على شرط ، ولا صفه ، ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة ، وليست لازمة لأحدهما . ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح .