الفاضل الآبي

27

كشف الرموز

ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع . ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه . ولو دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين . وأما العارية : فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا ، وليست لازمة لأحد المتعاقدين . ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف . وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة ، ولا يضمن التلف ولا النقصان ولو اتفق بالانتفاع ، بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط ، إلا أن يكون العين ذهبا أو فضة ، فالضمان يلزم وإن لم يشترط . ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن . وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم . وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته ، ويقتصر المستعير على ما يؤذن له . ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه . ولو اختلفا في الرد فالقول قول المعير . ولو اختلفا في القيمة فقولان ، أشبههما : قول الغارم مع يمينه .