الفاضل الآبي
25
كشف الرموز
مع المطالبة ، ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق . ولو جهله عرفها كاللقطة حولا ، فإن وجده وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء ، ويضمن إن لم يرض . ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز . وإذا ادعى المالك التفريط فالقول قول المستودع مع يمينه . ولو اختلفا في مال ، هل هو وديعة أو دين ؟ فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلفت العين .
--> ( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب اللقطة - نقل بالمعنى ( ملخصا ) فلاحظ .