الفاضل الآبي
150
كشف الرموز
الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا . وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق . ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير ، ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا . وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " أن إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها " ( 1 ) وفي الرواية ضعف . مسائل سبع ( الأولى ) التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد . وهل يشترط التساوي في الإيمان ؟ الأظهر : لا ، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة . نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبية ( الناصبية خ ) بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام ، ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة ، ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الانفاق .
--> ( 1 ) لاحظ الوسائل باب 72 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) النساء - 3 .