الفاضل الآبي

15

كشف الرموز

وقوله مقبول في التلف ولا يقبل ( قوله خ ) في الرد إلا ببينة على الأشبه . ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى في العبد في باقي ثمنه . ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت ولو ضمن ( 1 ) صاحب المال العامل صار الربح له .

--> ( 1 ) ضمن - بالتشديد - أي جعله ضامنا فإنه كذلك يصير المال قرضا على العامل ويكون ملكا له وربحه له . ( 2 ) الوسائل باب 25 ذيل حديث 3 من أبواب كيفية الحكم وراجع أيضا باب 3 منها وراجع عوالي اللئالي ج 1 ص 244 وص 453 وج 2 ص 258 وص 345 وج 3 ص 523 - طبع قم مطبعة سيد الشهداء .