الفاضل الآبي
144
كشف الرموز
الإماء ما زاد على اثنتين . وإذا ، استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد ، ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع وملك اليمين ما شاء . وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى تخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة . وكذا لو طلق امرأة وأراد نكاح أختها . ولو تزوجهما في عقد واحد بطل .
--> ( 1 ) يعني الأختين .